يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات، على غرار باقي الجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر2011). وقد حددت المادة 73 من هذا القانون عدد أعضاء المجلس حسب عدد سكان كل جهة.
اختصاصات الجهة
تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندجمة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسريع توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل وتحقيق استعمال أمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والمحافظة عليها والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.
ولهذه الغاية، وطبقا للفصل 140 من الدستور، فإن الجهة تمارس اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة لها من طرف هذه الأخيرة في إطار مبدأ التفريع. وقد خص الفصل 141 منه، الجهات والجماعات الترابية الأخرى بموارد مالية ذاتية وموارد أخرى مرصودة من طرف الدولة، ونص على أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يجب أن يقترن بتحويل الموارد المطابقة له.
كما نص الدستور أيضا، على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات ولفترة معينة، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وتخصيص صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بينها.
وقد حدد القانون التنظيمي 111.14 الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة وكذا الاختصاصات المنقولة من طرف الدولة في مواده 80 إلى 95.
الاختصاصات الذاتية
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
- التنمية الجهوية: التنمية الاقتصادية، التكوين المهني، التكوين المستمر والتشغيل، التنمية القروية، النقل الجهوي، المحافظة على التراث الثقافي للجهة، تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية…
- إعداد التراب: إعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
الاختصاصات المشتركة
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
- التنمية الاقتصادية: – تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، التنمية المستدامة، الشغل، البحث العلمي التطبيقي.
- التنمية القروية : تاأهيل العالم القروي، تنمية المناطق الجبلية، إحداث أقطاب فلاحية، تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة…
- التنمية الاجتماعية: إنعاش السكن الاجتماعي، إنعاش الرياضة والترفيه، التأهيل والمساعدة الاجتماعية…
- البيئة: الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر، المحافظة على المناطق المحمية، المحافظة على المنظومة البيئية الغابويــة، المحافظة على الموارد المائية…
- الثقافة: الاعتناء بتراث الجهة وثقافتها المحلية، وصيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية، وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية…
- السياحة: -إنعاش السياحة.
الاختصاصات المنقولة
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة اإلى الجهة اعتمادا على مبدأ التفريع، وتشمل بصفة خاصة:
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي
- الصناعة
- الصحة
- التجارة
- التعليم
- الثقافة
- الرياضة
- الطاقة والماء والبيئة